شؤون محلية

بعد تكرار حوادث الإساءة إلى  الصحابة وامهات المؤمنين عبر ( مجلة المنبر - قناة الأنوار - جريدة الدار - هيئة خدام المهدى - الكتابة على حوائط المساجد والمدارس  - مواقع الإنترنت )
برلمانيون فى مجلس الأمة ... يصدرون قانونا  بالإعدام شنقا لمن يسب امهات المؤمنين والصحابة الكرام ..

( السور السابع ) قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون في شأن تجريم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمختلف وسائل التعبير على ان تتولى نيابة أمن الدولة التحقيق بهذه الجرائم وتصنف القضية جنائيا.
وفرض الاقتراح عقوبة السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100
الف دينار لكل من يرتكب هذه الجرائم على ان يعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 الف دينار كل من ساعد او حرض فيما ينص القانون على سحب الجنسية من يرتكب هذه الجرائم ثلاث مرات. وفي مايلي مواد الاقتراح بقانون:

مادة أولى

يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير سواء المقروءة او المسموعةاو المرئية او بالكتابة على الجدران والحوائط او على المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت او عبر الرسائل القصير على الهواتف النقالة او في مقاطع الفيديو المصورة على الهواتف النقالة.

مادة ثانية

تتولى نيابة أمن الدولة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بقضايا المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.

مادة ثالثة

تصنف جناية جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.

ودائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

مادة رابعة

يعاقب كل من تثبت ادانته بارتكاب جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بالقول اوالفعل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100الف دينار، فان عاد الشخص نفسه المدان بالجرم الى ارتكابه مرة اخرى سواء اثناء تنفيذه حكم السجن او بعد خروجه فانه يحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 250 الف دينار، فان عاد وارتكب الجرم نفسه للمرة الثالثة يحكم عليه بالاعدام شنقا، وتطبق كافة العقوبات على الكويتي وعلى غير الكويتي.

مادة خامسة

ويعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 الف دينار كل من ساعد او حرض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، بالمال اوالنشر او الطباعة او البث التلفزيوني اوالاذاعي او عبر الانترت او عبر خدمات الرسائل القصيرة الاخبارية على الهواتف النقالة، و يعاقب المحرض بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون دينار اذا تكررت للمرة الثانية جريمة التحريض، ويعاقب بالسجن المشدد 20 عاما ثم يتم سحب الجنسية الكويتية منه بعد اداء فترة السجن المشدد ويرحل خارج البلاد في حال تكررت للمرة الثالثة جريمة التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، واذا كان المدان بالتحريض غير كويتي فانه يقضي عقوبة السجن المشدد 20 عاما ثم يتم ترحيله من الكويت بصفة نهائية ولا يسمح له بدخول الكويت مرة اخرى.

مادة سادسة

سحب ترخيص كل وسيلة اعلامية او وسيلة طباعة ونشر ورقي او الكتروني وتوزيع وبث اذاعي او تلفزيوني بصفة نهائية اذا ثبتت ادانتها بالمساعدة على التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح سواء كانت الوسيلة قناة تلفزيوينة ارضية او فضائية او موقعا الكترونيا على الانترنت او محطة اذاعية ارضية او فضائية او على شبكة المعلومات الدولية الانترنت او صحيفة او مجلة او مطبوعات او شركة طباعة او شركة نشر او شركة توزيع او خدمة اخبارية على الهواتف النقالة اوشركة برمجيات الكترونية لانظمة وبرامج الحاسب الآلي.

مادة سابعة

لا يجوز بأي حال من الاحوال العفو عن الشخص المدان او المحرض في قضايا المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.

مادة ثامنة

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة تاسعة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة عاشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق